السيد الخميني
57
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ويدلّ عليه موثّقة أبي بصير أو صحيحته « 1 » ، قال : سألته عن رجل كان في سفر ، وكان معه ماء ، فنسيه فتيمّم وصلّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » « 2 » ومقتضى إطلاقها لزوم الإعادة ولو طلب خارج رحله ، والمفروض فيها عدم الطلب في رحله .
--> ( 1 ) - رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عنابن مسكان ، عن أبي بصير . والترديد في سند الرواية لوقوع عثمان بن عيسى في السند وهو كان شيخ الواقفة ووجهها ومن أصحاب الإجماع على قول ، ولكن يظهر من ترجمته أنّه رجع عن الوقف . رجال النجاشي : 300 / 817 ؛ اختيار معرفة الرجال : 556 / 1050 ؛ الفهرست ، الطوسي : 193 / 545 ؛ تنقيح المقال 2 : 247 - 249 ( أبواب العين ) . ( 2 ) - الكافي 3 : 65 / 10 ؛ وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 5 .